الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨247
وأيضا فهذه الهبة للزوج لا للضرة، وهما قولان للعلماء هل الهبة للزوج أو للضرة؟ فترجمته على أحد القولين إذن.
واختلفوا في البكر إذا تزوجت متى تكون في حال من يجوز لها العطاء على قولين: أحدهما أنه ليس لها فى مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول
روي هذا عن عمر وشريح والشعبي، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد تقدم ما عن جابر بن زيد وغيره في ذلك.
ثانيهما: الفرق بين البكر ذاتِ الأب والوصي، وبين التي لا أب لها ولا وصي
أصحاب مالك.
قاله
قال ابن القاسم البكر التي لا أب لها لا يجوز قضاؤها في مالها وإن عنست؛ حتى تبلغ، وتنكح ويُدخل بها وتُرضى حالها، ويؤنس منها الرشد مع ذلك.
واختلف في حد تعنيسها فقال ابن وهب ثلاثون إلى خمس وثلاثين، وقال ابن القاسم: أربعون إلى خمس وأربعين 326
326 - انظر: المنتقى شرح الموطأ 3/ 273. الذب عن مذهب الإمام مالك (1/ 338) المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني المالكي (المتوفى: 386 هـ) المحقق: د. محمد العلمي الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (95/ 10) وشرح صحيح البخارى. لابن بطال (109) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن. (16/ 347) ومدونة مالك 4/ 145 والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422 هـ) 224/ 2. مرجع سابق. والنوادر