تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩

248

وقال ابن الماجشون ومُطرّف في اليتيمة لا أب لها ولا وصي تختلع من زوجها بشيء تهب له الخلعُ، ماض، ويَرُدُّ الزوج ما أخذ؛ لأنه لا يجوز لها إعطاء حتى تملك نفسها ومالها، وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها أو تلد ولدًا.

وخالف هذا سحنون فقال في البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل الدخول فيملكها أمرها أو تباريه بشيء من مالها، قال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك، ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها، وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك؛ وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له أن أموره جائزة بيوعه وصدقته وهبته ما لم يحجر عليه الإمام.

327

ويؤخذ من حديث ميمونة دلالة على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من العتق، وإن كان جاء في العتق أنه "يعتق" بكل عضو منه عضوًا منه من النار 328

328"

وبه تجاز العقبة يوم القيامة. قال مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من العتق قال العيني في العمدة " والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال 329

327 - انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال / 110. والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (95/ 10)

328 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح 48924887 وأحمد 4/ 113 ح 17145، والطبراني في "الكبير" 19،299، وعبد بن حميد ح 299 وأبو يعلى ح 926 وأبو داود 3966. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 219: رواه أحمد من طرق أحدها حسن اهـ. وانظر العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري الآتي والبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 704/ 9) وأخرجه ابن المبارك في الجهاد ج 1 ص 167 ح 221 وابن عمرو الشيباني في الأحاد والمثاني ج 3 ص 90 ح 1408 بلفظ أطول مع اتفاق المعنى.

221

329 - انظر: "إكمال المعلم" 519/ 3. ح 2517 كتاب العتق، باب ما جاء في العتق وفضله. وقوله: (وبه تجاز العقبة يوم القيامة إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ (12) فَتُ رَقَبَةٍ﴾ (13)