تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

تطبيقات القواعد الفقهية

vo

قَالُوا: وَمَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَخِيهِ فَلْيَكُنْ هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ.

وفي ص 328 في الكلام على التقبيل والمصافحة ما نصه: قال العلامة الثميني". فَمُصَافَحَةُ الرَّجُلِ لِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ وَأَخِيهِ الْكَبِيرِ، وَالرَّقِيقِ لِرَبِّهِ الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الرَّأْسِ، وَلِأَخِيهِ فِي اللَّهِ جَوَانِبُ عُنُقِهِ مَعَ مُعَانَقَةٍ، وَقِيلَ: يَتَصَافَحَانِ بِيَدٍ وَتَقْبِيلُ لَهَا، وَلَا تُقَبَّلُ يَدُ غَيْرِ أَمِينٍ وَلَا عُنُقُهُ ....

قال الشارح الإمام القطب (فَمُصَافَحَةُ الرَّجُلِ لِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ) أَرَادَ مَا يَعُمُّ الْجَدَّاتِ، (وَأَعْمَامِهِ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْعَمَّاتِ، (وَأَخْوَالِهِ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْخَالَاتِ، (وَأَخِيهِ الْكَبِيرِ وَالرَّقِيقِ) عَطْفٌ عَلَى الرَّجُلِ (لِرَبِّهِ) وَلِغَيْرِ رَبِّهِ (الْمُعَانَقَةُ) ضَمُّ وَالْتِزَامُ فِي سَائِرِ الْجَسَدِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْمِصْبَاحِ إِشَارَةً، وَأَصْلُهَا الْمُعَامَلَةُ بِالْعُنُقِ وَلَا تَخْلُو

عَنْ ذَلِكَ.

وَتَقْبِيلُ الرَّأْسِ وَ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِي اللَّهِ جَوَانِبُ) أَيْ تَقْبِيلُ جَوَانِبَ لَهَا، وَلَا تُقَبَّلُ يَدُ غَيْرِ أَمِينٍ) مُتَوَلَّى (وَلَا عُنُقُهُ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَافَحَ مَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ بِالْيَدِ بِأَنْ قَبَضَ يَدَهُ أَوْ قَبَضَ يَدَهُ ذَلِكَ الَّذِي لَا يَتَوَلَّاهُ فَلَا يُقَبِّلُ يَدَ نَفْسِهِ إِذَا نَزَعَهَا مِنْ يَدِ ذَلِكَ الَّذِي لَا يَتَوَلَّاهُ أَوْ نَزَعَ الَّذِي لَا يَتَوَلَّاهُ.

المصري ج 9 ص 50 وقال: روي حديث غريب جدا من طريق علي الله رفعه، ثم ساق الحديث بكامله كما هو مزبور ثم قال: وهو حديث منكر بهذه السياقة كلها .. " والزيلعي نصب الراية ج 2 ص 257. 1 - شرح النيل للإمام القطب ج 5 ص 189 - 191 المرجع السابق.