الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٢251
وفي المنهج: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالزوج -مثلا- عليه أن يحضرها الماء، وما تحتاج إليه من الأواني والآلات لذلك، وإن كان عندها في المنزل الذي تسكن فيه بئر، فعليه أن يحضرها الدلو والحبل والإناء. وليس عليه أن يجذب لها، إلا أن تكون ممن يُخدَم، ولا تَخدِم هي بنفسها، أو ممن لا يقدر على ذلك، فعليه خدمتها في جميع ذلك، إما بنفسه، أو بخادم غيره، وإن طلبت أن يحضر معها في أوقات الصلاة، فلها ذلك، إذا خافت الوحشة في منزلها، ويكون له ذلك عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة، إذا لم يقدر لها على أحد غيره ولا يحكم عليها بشيء من ذلك في الحكم.
وأما في البِرّ فعليها أن تقوم بجميع ذلك وأكثر منه وأما إن مرضت هي، فعليه أن يقوم لها بجميع أمورها التي لابد لها منه، وفي تركها يخاف عليها فيه المضرة، ويقوم لها بذلك بنفسه، أو بغيره ممن يسعها ذلك منه. والجماع بقدر رفع الضر وأمن
الفتنة …
331
331 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (16 (16) وج 8 ص 131 مكتبة مسقط؛ القول الثاني فيما
يجب للزوج على الزوجة ويجب للزوجة على الزوج. ط التراث.