الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠تطبيقات القواعد الفقهية
V?
الصَّحَابَةِ، وَالمَنْعُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَخَافَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَوّفَ النَّاسَ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ الْخَوْفَ مِنْ الرَّجُلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ تَعْظِيمًا فَجَائِز، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْمُعَظَّمَ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ تَأَهلَهُ لِذَلِكَ بَلْ يَجْبِذُ يَدَهُ، وَإِنْ حَمَلْنَا كَلَامَ الشَّيْخِ وَالدِّيوَانِ عَلَى تَقْبِيلِكَ يَدَ مَنْ تُصَافِحُ اسْتَفَدْنَا مَنْعَ تَقْبِيلِك يَدَكَ مِنْ يَدِ غَيْرِ الْمُتَوَلَّى مِنْ قَوْلِ الشَّيْخ: إِنَّ التَّقْبِيلَ تَعْظِيمٌ فَإِنَّهُ تَعْظِيمٌ سَوَاءً قَبَّلْت يَدَهُ أَوْ يَدَكَ الْمُنْزُوعَةَ مِنْ يَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تُقَبِّلُ يَدَك أَوْ الْعِصِيَّ إِذَا مَسَسْت بِهِمَا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُتَبَادِرٌ مِنْ كَلَامِ الشيخ. اها
وقال في ص 360 - 361 في الكلام على السلام:-
وَتَقْبِيلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ فِي التَّسْلِيمِ جَائِزٌ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ قَوْمِنَا إِنْ كَانَ الْمُقَبِّلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ مُشْرِكًا.
وَلَا يَنْحَنِ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَالْإِسْرَارُ بِالرَّةِ كَالْإِسْرَارِ بِالْبَدْءِ لَا يُجْزِي إِذَا لَمْ يُسْمَعُ، وَلَا رَدَّ عَلَى مَنْ سَمِعَ صَوْتًا مِمَّنْ مَرَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَلَامٌ، وَلَا عَلَى مَنْ رَأَىهُ حَرَّكَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ أَوْ يَدَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَلَوْ يُرَادُ بِذَلِكَ سَلَامٌ، وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الرَّةِ، وَإِنْ سَلَّمَ
وقال ابن حجر في الفتح (باب البرانس) … وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف، قال ابن القيم في الهدي اشترى السراويل والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل. وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه قلت: وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته ووقع في الإحياء للغزالي أن الثَّمَن ثلاثةُ دراهم، والذي تقدم أنه أربعة دراهم أولى انتهى العسقلاني فتح الباري ج 10 ص 273. ن/ دار المعرفة. والله أعلم.
1 - شرح النيل المصدر السابق السابق ص 328 - 329