تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٠

309

ومن ذلك ما تقدم فى الجزء الثالث فى مسألة التائب من الذنوب الكثيرة إن جاء تائبا راجعا إلى الله عز وجل أن يخفف عنه في الفتيا إعانة له على التوبة، وأن المفتي كالطبيب يعطي لكل واحد دواءه المناسب له وإن كانت العلة واحدة؛ ما لم تكن الفتيا مخالفة للأصول الثلاثة وحاشا العلماء من ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكل مقام مقال، وهكذا فقس سائر الأمور بعضها على بعض، وبالله التوفيق.

407

وَقَبَّلْنَا يَدَهُ. مسند البزار البحر الزخار 12/ 8 5368، والفوائد لتمام الرازي ج 1 ص 329 ح 841 وانظر: غريب الحديث للخطابي ج 1 ص 331، تحفة الأحوذي 437/ 7 غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 120، تفسير القرطبي 383/ 7. التحرير والتنوير لابن عاشور 9/ 48، تفسير ابن كثير / دار الفكر 2/ 359. تفسير قوله عز وجل: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} 16 الانفال. 407 - انظر: الفرع التاسع عشر: رفع الحرج عن المتهور في الذنوب إن جاء تائبا؛ إعانة له على التوبة. من الجزء الثالث.