تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٩

318

وقال -عليه الصلاة والسلام: "خيرُ الصدقة ما أبقت غنى، ولا تلام على كفاف.18

ومن يستغن يغنه الله عزوجل" الطبراني ح 3091 - 309 وتهذيب الآثار للطبري ح 37 والبيهقي الكبرى ح 7514 والشهاب في مسنده ح 1229 وابن عساكر في معجمه ح 254 وأحمد ح 15150 بزيادة: " فقلت ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، قال حكيم قلت: لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا" وعن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" قال: ومن أعول؟ يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول أطعمني واستعملني، ولدك يقول إلى من تتركني" الدارقطني ح 39791، هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وجعل آخره من قول أبي هريرة. وعَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم: إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكسوة وغيرهما. وعال: تكفل بأمر غيره.

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله له أنه قال: "يا بن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك قال فما أقرض الله قال تتبرأ مما أنت فيه قال يا رسول الله من كله أجمع قال نعم فخرج بن عوف وهو يهم بذلك فأرسل إليه رسول الله فقال أتاني جبريل فقال مر بن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعط السائل وليبدأ بمن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه أخرجه الحاكم في مستدركه ج 3 ص 352 ح 5358 وقال: صحيح الإسناد وابن سعد 131/ 3، وابن عدى 12/ 3، ترجمة 577 خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 206/ 3 ح 3335، و الطبراني في الشاميين 421/ 2 ح 1616، وأبو نعيم في الحلية،334/ 8، وأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده ه ح 370 بلفظ: " .. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله خيرا فلير عليه وليبدأ بمن يعول وليرضخ من الفضل ولا تُلَمْ على كفاف ولا تعجز عن نفسك" 418 - أخرجه الطبري في الطبري تهذيب الآثارج 1 ص 128 - 116 والديلمي 412/ 2 ح 3831، والترمذي ونصه عنده: "عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خيرٌ لك وأن تمسكه شرٌّ لك ولا تلام على كفافٍ وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى" والحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3353/ 3. 300 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ح 7570 و 7675 والطبري في تهذيب الآثار ج 1 ص 46 ح 78 و 141 وأحمد (262/ 5