تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧

346

وحديث خارجة أخرجه أيضا النسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثَّقه ابن حبان، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه.

قوله: (عن عمه) هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة، التميمي الصحابي وقال خليفة: هو عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة وقيل اسمه علاثة، ويقال سحار بالسين، والأول أكثر.

قوله: (ثلاثة أيام) لفظ أبي داود " ثلاثة أيام؛ غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل .. "452

وفي لفظ: "فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطونا مائة شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل إلا هذا؟ - وفي رواية: هل قلت غير هذا؟ - قلت: لا، قال: خذها"

6

6

"وقد شدد العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن بل شددوا كذلك في أخذها على تعليم العلم وعدوا ذلك من اشتراء الثمن القليل بآيات الله، وقد كانت هذه هي طريقة السلف غير أنَّ من جاء بعدهم من الأخلاف رأوا أنَّ هذا التشديد يُفضي إلى تعطيل تعليم القرآن وتعليم العلم لاستلزامهما تفرغ من يقوم بهما من الأعمال، فلذلك ترخصوا في أخذ الأجرة عليهما بالمعروف.

452 - انظر: نيل الأوطار 347/ 5 - 348