الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠تطبيقات القواعد الفقهية
88
وقال: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود بالأكف والنصارى
بالإشارة". "
وإذا سلم فإنه لا ينحني ولا أن يقبل مع السلام يده، ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغى إلا الله.
وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم، ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيما منهم لكبرائهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤس أكاسرتها" فهذا مثله.
ج 2/ 75 ح 1199 و ابن أبي شيبة المصنف ج 7/ 639 7 باب (79) ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها / دار الفكر، وغيرهم. وروي بغير هذا اللفظ أيضا.
2 - النسائي: السنن الكبرى ج 6 ص 93 كراهية التسليم بالأكف، والبيهقي الشعب ج 11 ص 263، ح 8520، والمنتقى من عمل اليوم والليلة والمناوي التيسير بشرح الجامع الصغير وفي الفيض حرف "لا"، والسيوطي في الجامع الصغير والفتح الكبير حرف "لا"، والديلمي في الفردوس، وأبو المعاطي النوري أبو الفضل في المسند الجامع، وغيرهم.
1 - الطبري: تهذيب الآثار، ج 2 ص 563 ح 833 والشعب ج 6 ص 469 ح 8937 وابن أبي شيبة المصنف: الرّجل يقوم لِلرّجل إذا رآه ج 6 ص 120 باب رقم 33 الرجل يقوم للرجال إذا رآه ح 1 ط دار الفكر، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَكَّلٌّ عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وأبو داود في قيام الرجل للرجل ح 5230، والبيهقي في الشعب في كراهية القيام، وابن ماجة (3836) وأحمد حديث أبي أمامة ج 5 ص 253 ح 22535، بزيادة "قَالَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِنَا مِنْ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ " فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَزِيدَنَا فَقَالَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُم الْأَمْرَ." ولعلماء