الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣تطبيقات القواعد الفقهية
91
"ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وتقدم تخريجه في الأصل فيما نقل عن العسقلاني ص 387، وانظر الكنزح 25340.
" أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا فحمدا الله جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة" أخرجه أحمد ج 293/ 4، رقم 18617) عن البراء ن / مؤسسة قرطبة ذات ستة اجزاء أو جزء 30 ص 558 ح 18594 ن / مؤسسة الرسالة ذات 50 جزءاً.
"إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفرا غفر لهما" أبو داود المصافحة ج 4 ص 530 / ن / الأوقاف المصرية - عن البراء تصافحوا يذهب الغل عن قلوبكم" تقدم تخريجه
"قبلة المسلم أخاه المصافحة" أخرجه المحاملي في أماليه، عن أنس، السيوطي: الجامع الصغير من حديث البشير النذير" وأخرجه الخرائطي وابن عدي من حديث أنس وقال غير محفوظ ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قبلنا يد النبي. أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود وابن أبي شيبة من طريق مُحَمَّد بْنُ فُضَيلَ، عَن يَزِيد بنِ أَبِي زياد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابنِ عُمَرَ بسند ضعيف. "من تمام التحية الأخذ باليد" الترمذي عن ابن مسعود، وَفِي الْبَاب عَنْ الْبَرَاءِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ وانظر تحفة الأحوذي ما جاء في المصافحة. وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري وكذا الفتح، ما جاء في الأخذ باليمين. وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لجمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ج 7 ص 169 ط 2 ن / المكتب الإسلامي، والدار القيمة.
وعن سلمان الفارسي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. الهيثمي مجمع الزوائد ح، 12771، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة. والطبراني المعجم الكبير ج 6 ص 256 ح 6150 مكتبة العلوم ط 2، والبيهقى شعب الإيمان 473/ 6، رقم 8950.