الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٣422
وقال عليه السلام في رواية أخرى: «من أتى كاهناً 32 فسأله عن شيء حجبت عليه
التوبة أربعين ليلة، فإن صدَّقه بما يقول كفر"
533
الله
ومسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ح 5957 والبيهقي في الآداب (ص: 142) 343 وغيرهم. وأخرجه بلفظ: "من أتى عرّافاً أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " كل من البيهقي في السنن الكبرى ح 16273 و 16287 والحاكم في المستدرك 1/ 49 ح 15 مع تعليقات الذهبي في التلخيص، والطبراني في المعجم الأوسط 2/ 122 ح 1453 والكبير ج 10 ص 76 ح 10005 ومسلم باب تحريم الكهانة ح 2230 و 15818 حديث بعض أزواج النبي وأحمد 68/ 4 ح 16689 وجه ص 380 ح 23270 وأبو يعلى في مسنده 9 280 ح 5408 وابن الجعد في مسنده ج 1 ص 77 ح 425 وابن فضالة في الجامع 2/ 764 683 وغيرهم. وللحديث ألفاظ أخرى متفقة في
المعنى.
532 - قال العلامة أبو ستة في حاشية الترتيب (149/ 5 ج 8 ص 93 ط التراث. الكاهن من يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأحداث، والعرّاف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكانَ الضَّالَّةِ ونحوه.
533 - ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة مع اتفاق المعنى أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 70 ح 169 وأخرجه الامام الربيع في مسنده مراسيل جابر بلفظ: " جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرافًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» صلى الله عليه وسلم ح رقم 971 وهو في كنز العمال بلفظ: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فيما يقول؛ فهو كافر بالإسلام" وعند البزار في البحر الزخار. مسند البزار (274/ 5، وعن عبد الله قال: «من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود 3905، والترمذي،135، والنسائي في العشرة، والدارمي،259/ 1، وابن ماجة 639، وأحمد 408/ 2 و 429 و 476، والطحاوي في شرح معاني الآثار 44/ 3 - 45، والبيهقي،198/ 7، والضياء المقدسي في المختارة.