تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٥

444

ويعترف بالسمع والطاعة فاستشار الجلندى العلماء من أهل زمانه ومعه يومئذ هلال ابن عطية الخراساني وشبيب بن عطية العماني وخلف بن زياد البحراني وغيرهم من المسلمين فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاتمه وما يرضيه من المال ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والخاتم ويدفع بذلك عن دولة المسلمين فأبى ابن خزيمة إلا الخطبة والطاعة، فرأوا أنَّ ذلك لا يجوز في باب الدين أن يدفع عن الدولة بالدين وإنما يدفع عنها مع الرجاء بالمال. 2

552

وتأمين مصالح المسلمين واجب على الإمام، فإذا كانت هذه المصالح لا يمكن تأمينها

إلا برصد الأموال، كان الإرصاد واجبا؛ و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

ولا بد في الإرصاد من وجود مرصد (بكسر الصاد) وهو المكان الذي يوضع فيه المال حفظا له عن الضياع، ومرصد (بفتح الصاد) وهو مال بيت مال المسلمين، وجهة مرصد عليها، وهم الذين يستحقون المعونة من بيت المال، وصيغة؛ والمراد بها السّجل أو النظام الكتابي الناص على ذلك، أو الدستور كما مر، وهو ما يسهل على الحاكم معرفة المستحقين من بيت المال بل ومعرفة كل ما يحتاجه المسلمون في ذلك.

وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب الله فقد دون الدواوين لإحصاء الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحابها حسب سابقتهم في الإسلام. كما سيأتي بيانه قريبا بإذن

الله تعالى.

552 - بيان الشرع لمحمد الكندي (161/ 6)