تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

تطبيقات القواعد الفقهية

95

الفرع الثالث: المذهب الحنفي

من درر الحكام شرح غرر الأحكام:-

وَرَخَّصَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ تَقْبِيلَ يَدِ الْعَالِمِ أَوْ الْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ كَمُصَافَحَتِهِ، فَإِنَّهَا لَا تُكْرَهُ لِمَا رَوَى أَنَسٌ هِ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: لَا قُلْنَا: أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ نَعَمْ "

الشرح: (قَوْلُهُ: وَرَخَّصَ الشَّيْخُ … إِلَخْ) هَذَا، وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ عَنْ سُفْيَانَ تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ سُنَّةٌ وَتَقْبِيلُ يَدٍ غَيْرِهِ لَا يُرَخَّصُ فِيهِ. اهـ

مذهب مالك، أو التبس عليه الأمر، وإلا فالواضح البيّن عنهم: المنعُ، ولعلك ترجع إلى قول القرطبي

قبل ص

64

من هذا البحث:" قلت هذا الانحناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية، وعند العجم، وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أنَّ أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا يؤبه به، وأنَّه لا قَدَر له؛ وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض، عادة مستمرة، ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء، نكبوا عن السنن، وأعرضوا عن السنن." تفسير

صلے

القرطبي (الجامع لأحكام (القرآن ج 9 / الآية 100 وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (من سورة يوسف، فليتأمل.