الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٤523
وسئل الإمام أحمد عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه، وقال: لِسَانُ سُوْء. ومذهبه أنَّ ذلك يُبْطِلُ الصلاة.
وَكَرِهَ الإمام الشافعي لمن يعرف العربية أن يُسمّي بغيرها، أو أن يتكلم بها خالطاً بالعجمية وهو ظاهرُ كلامِهِ فيما حكاه عنه ابن عبد الحكم. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: مَنْ يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنَّه يُورثُ النِّفاق" ورواه أيضا بإسناد آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنّه يورث النّفاق" وهو: " حديث صحيح على شرط الشيخين ورجاله كلهم ثقات.
661
661 - مسند الفاروق أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774 هـ) ت إمام (3452) (677 في ذكر الشروط العمرية في أهل الذمة وفي الجهاد ص 4 94 (رواه الحافظ أبو طاهر السّلفي بإسناده إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري، ثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ، ثنا أحمد بن الخليل ببلخ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الجُرَيري، ثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسولُ الله والصحيح: أنه من قول عمر موقوف عليه. وكذا عزاه له ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم (523/ 1)، لكن جعله من مسند ابن عمر وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» (874) من طريق أحمد بن الخليل، به. والعزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (254/ 4) والعزيزي في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة (2 (290) وقال: أخرجه الحاكم أيضا من طريق عمر بن هارون وتعقبه الذهبي بعمر المذكور فقال كذبه ابن معين وتركه الجماعة وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم وعنه أنه سمع رجلا يتكلم بالفارسية في الطواف فأخذ بعضديه وقال ابتغ إلى العربية سبيلا رواهما البيهقي الأول في السنن والثاني في
الشعب.