تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٤

533

الفرع الثالث الوكالة

سبق الكلام في الأجزاء السابقة على أحكام الوكالة والوكيل والموكل وما إلى ذلك مما يدخل في هذا المعنى وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ الوكيل في الخصومة وكيل بإتمامها، وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض والتسلم والتسليم، ما لم تكن الوكالة محصورة في شيء بعينه، فإن كانت محصورة فبانتهاء المهمة التي وُكِّل فيها تنتهي الوكالة.

أما إن كانت مطلقة غير محصورة فكل ما جاز فعله للموكل فالوكيل قائم مقامه ما لم يخرجه من الوكالة، ويصل عِلمُ ذلك إلى الوكيل وكل ما كان للموكل من متطلبات العمل فيما صدرت فيه الوكالة فعلى الوكيل القيام به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب