الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢تطبيقات القواعد الفقهية
110
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدِمَ نَاسٌ مِن الْأَعْرَابِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا تُقَتِلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فقال: نعم. قالوا لَكِنَّا وَاللَّهِ ما نُقَبِّلُ. فقال: أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ
الرَّحْمَةَ."
وفي ج 4 (وَحَنْيُّ الظَّهْرِ مَكْرُوهُ) لِخَبَرِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَتِلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَيَأْخُذُ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
بِيَدِهِ
وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى عِلْمٍ وَصَلَاحٍ وَغَيْرِهِمَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ مِنْ جَوَازِ الانْحِنَاءِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلِلْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ …
وفي فتاوى الرملي
211
(سُئِلَ) مَا يَفْعَلُهُ الْأَحْوَانِ إذَا الْتَقَيَا بَعْدَ غَيْبَةٍ وَهَلْ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنْحَنِيَ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ لَثْمُهُ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُصَافَحَةِ بِالْيَدَيْنِ؟ وَإِذَا قَامَ الشَّخْصُ مِنْ مَجْلِسِهِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِيهِ أَوْ لَا.؟ فَأَجَابَ: بِأَنَّ السُّنَّةَ
1 - أسنى المطالب شرح روض الطالب لمؤلفه زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي ج 2 ص 114 دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر والحديث اخرجه مسلم الرحمة بالصبيان ج 7 ص 17 ح 6169، والحميدي في الجمع بين الصحيحين ح 3241 ج 3 ص 98، وابن ماجة بر الوالد بالولد ج 4 ص 187 ح 3665 دار المعرفة وغيرهم.
1 - المرجع السابق ج 4 ص 186 وفيه فوائد فارجع إليها.