الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١تطبيقات القواعد الفقهية
119
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ أَجْلِ حَقِهِ عَلَيْهَا، يَا مُعَاذُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ."
1 - أخرجه البزار المسند أو البحر الزخار، مسند زيد بن أرقم ج 2 ص 133 ح 4318، والحاكم المستدرك كتاب البر والصلة، والعسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر المتوفى: 852 ه): إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي ح 4028 ج 3 ص 335 والبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي السنن الصغرى أبواب الصداق، و السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ج 7 ص 291، عظم حق الزوج على المرأة، والطبراني المعجم الكبير، من حديث زيد بن أرقم، والترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المتوفى سنة: 279 هـ، حق الزوج، و ابن قيم الجوزية تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ج 1 ص 303، وزاد: قَالَ التِّرْمِذِيِّ: هَذَا حَدِيثٍ حَسَن غَرِيب صَحِيحٍ، قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاذ بن جَبَل، وَسُرَاقَة بن مَالِكَ، وَعَائِشَةَ، وَابْن عَبَّاسِ، وَعَبْدِ الله بن أَبِي أَوْفَى وَطَلْقٍ بن عَلِي، وَأُمّ سَلَمَة، وَأَنَس وَابْن عُمَر فَهَذِهِ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا، فَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده قَالَ: "لما قَدِمَ مُعَاذ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذ؟ قَالَ: أَتَيْت الشَّامِ فَوَافَيْهِمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتهِمْ، فَوَدِدْت فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَل ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: فَلَا تَفْعَلُوا، فَلَوْ كُنت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُد لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتَ الْمَرْأَة أَنْ تَسْجُد لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا تُؤَذِي الْمَرْأَة حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى قَتَب لَمْ تَمْنَعْهُ " وعند الطبراني في الكبير أيضا من حديث أبي ليلى عن أبيه عن صهيب بزيادة " كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم" وَرَوَاهُ ابْن مَاجَهْ بهذا اللفظ أيضا. وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث حَفْصٍ إِبْن أَخِي عَنْ أَنَسٍ، رَفَعَهُ: "لَا يَصْلُح لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُد لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتِ الْمَرْأَة أَنْ تَسْجُد لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَم حَقَّهُ عَلَيْهَا" وابن ماجة في سننه حق الزوج، وأحمد بن حنبل في المسند، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ح: 19403، والسيوطي: جمع الجوامع، أو الجامع الكبير