الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠تطبيقات القواعد الفقهية
128
وفي شرح الكوكب المنير في الكلام على حكم العام بعد تخصيص بعضه لتقي الدين أبي البقاء الفتوحي الحنبلي قال:-
" … قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله في قوله تعالى: "تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا قَالَ: وَأَتَتْ عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ تُدَمِّرْهَا، كَمَسَاكِنِهِمْ وَالْجِبَالِ (وَالْجَوَابُ) مِنْ الشَّارِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِالسُّؤَالِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (لَا الْمُسْتَقِلَّ) فَهُوَ (تَابِعٌ لسُؤَالٍ) فِي عُمُومِهِ) اتِّفَاقًا، نَحْوُ جَوَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبُسَ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذْنَ." وَفِي قَوْلِ: (وَ) كَذَا فِي (خُصُوصِهِ) يَعْنِي أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِ يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي خُصُوصِهِ أَيْضًا فِي أَحَدِ
من الحبشة أتاه النبي و فقبل بين عينيه وقال: "ما أنا بفتح خيبر أشد مني فرحا بقدوم جعفر." قال ﴿البزار﴾: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وقد رواه الشعبي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه. واخرجه البيهقي في الكبرى ح 13964 مرسلا. وفي الشعب بلفظ: "بين شفتيه" ح 8968 ومن طريق عائشة رضي الله عنها بلفظ "بين عينيه" 8969 دون باقي الحديث وعبد ا الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري في الجامع في الحديث من طريق الشعبي قال: "لما قدم جعفر من الحبشة استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينية وصمت"
وجميع طرقه ضعيفة.
1 - انظر نور الدين السالمي شمس الأصول:
وإن أتى لفظ العموم مستقل عن السؤال بعمومه عمل
وإن يكن مفتقرا إليـ
ه فہو بحسب ما انطوى عليه.
مع الشرح طلعة الشمس. ج 1 باب بيان حكم العام إذا ورد بسبب خاص. ج 1 ص 263 فما بعدها ن
مكتبة نور الدين بدية ط 2008/ 1 م