الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣تطبيقات القواعد الفقهية
131
الِاسْتِفْصَالِ فِي حِكَايَةِ الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ،
وَيَحْسُنُ بِهِ الِاسْتِدْلَال "
قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ له، لِأَنَّهُ احْتَجَّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُنَا. 2
1 - إضافة إلى المراجع الآتية نهاية النص انظر كتاب الرسالة للشافعي، ص 240. وكتاب الجامع لابن بركة،71/ 2، 91 131 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 1 ص 396 ن دار الكتب العلمية والتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج الحنفي ج 1 ص 235 من دار الكتب العلمية واسنى المطالب لزكريا الأنصار الشافعي ج 3 ص 168 ن دار الكتاب الإسلامي وسبل السلام للصنعاني محمد بن إسماعيل الزيدي ن دار الحديث ج 2 ص 70. ومعنى هذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن واقعة من وقائع الأحوال وكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه منها محتملاً أن يكون السؤال عنه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب واحد من غير تفصيل بين وجه وآخر كان جوابه عاماً عن كل تلك الوجوه المحتملة. ويقال حيال ذلك - ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن" ولم يسأله هل عقد عليهن معاً أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين وانظر: معجم القواعد الفقهية الإباضية أ. د. محمود مصطفى عبود آل هرموش /أ. د. رضوان السيد ج 1 ص 145.
2 - المسودة في أصول الفقه ج 1 ص 109، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ن/ دار الكتاب العربي، بدأ بتصنيفها: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية /ت: 652 هـ، وأضاف إليها ابنه عبد الحليم بن تيمية / ت: 682 هـ، ثم أكملها الحفيد: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله /ت: 728 هـ) المشهور بشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس الحراني الدمشقي.