تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

تطبيقات القواعد الفقهية

135

مُعَارِضًا؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُقْصُودُ عِنْدَ وُرُودِ الْجَوَابِ أَوْ السَّبَبِ بَيَانُ الْقَاعِدَةِ

الْعَامَّةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا .....

1

وفي الموسوعة الفقهية ج 6 ص 323 نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحت عنوان: (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ)

"يَخْتَلِفُ حُكْمُ الِانْحِنَاءِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ: فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْحِنَاءُ مُبَاحًا، كَالِانْحِنَاءِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْمُسْلِمُ فِي أَعْمَالِهِ الْيَوْمِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ فَرْضًا فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُ إِلَّا بِهِ، كَمَا هُوَ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِقَدْرِ مَا يَمُدُّ يَدَيْهِ فَتَنَالُ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الشَّخْصِ الْمُعْتَدِلِ الْقَامَةِ.

وَقَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا، كَالِانْحِنَاءِ تَعْظِيمًا لِإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ جَمَادٍ، وَهَذَا مِنْ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ، وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِنْحِنَاءَ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ بِالْعُظَمَاءِ كَكِبَارِ الْقَوْمِ وَالسَّلَاطِينِ تَعْظِيمًا لَهُمْ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الِانْحِنَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا

1 - المرجع السابق: شرح الكوكب المنير في الكلام على حكم العام بعد تخصيص بعضه لتقي الدين أبي البقاء الفتوحي الحنبلي ج 3 ص 174 ط 2 من مكتبة العبيكان، وانظر ج 1 ص 363 فما بعدها، ن، مطبعة السنة المحمدية. وأتيت بالنص كاملا لما فيه من فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم، وانظر البحر المحيط للزركشي ج 4 ص 269 ن/ دار الكتبي صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع بسبب "خاص" المسألة الثانية وروده على سبب خاص. وانظر القرافي انوار البروق ج 2 ص 92 ن عالم

الكتب.