تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

تطبيقات القواعد الفقهية

157

تَطْمَئِنَّ سَاجِدا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِما، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ. وفي رواية: فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ

صَلَاتِكَ.

فقد حصر له لو فرائض الصَّلاة وَلَمْ يذكر التَّوجيه. وكذلِكَ قوله صلى الله عليه وسلم "تحريمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحلِيلُهَا التَّسلِيمُ" قالوا: حصرها ما بين التحريم والتسليم، فما قبل التحريم ليس بفرض، كما أن ما بعد التسليم ليس بفرض باتفاق، بل هو نفل أو سنَّة مُؤكَّدة، وَاللَّهُ أَعْلَم.

1 - أخرجه احمد مسند أحمد 437/ 2، رقم 9633، والبخاري صحيح البخارى 263/ 1، رقم 724، ومسلم، صحيح مسلم،298/ 1، رقم 397، وأبو داود سنن أبي داود 226/ 1، رقم 856، والترمذي سنن الترمذي،103/ 2، رقم 303، وقال: حسن صحيح، والنسائي: سنن النسائي 124/ 2، رقم 884، ج 1 ح 0 64، و 958 و 1236 و 1237، وابن حبان صحيح ابن حبان 212/ 5، رقم 1890، و أبو يعلى 449/ 11، رقم 6577، وابن خزيمة 234/ 1، رقم 461، وأبو عوانة 433/ 1 رقم 1609، والطبراني الكبير ج 5 ح 4520 - 4522.

1 - انظر المعارج / ج 3 ص 37 فما بعدها ط 1/ ن / مكتبة السالمي بدية، وشرح الجامع ج 1 "الباب السابع والثلاثون في ابتداء الصلاة " والذي يظهر من فتاوى العلامة القنوبي أبقاه الله أنه لا يرى ثبوت شيء من السنة في التوجيه وبناء على ذلك فلو تركه المصلي عامدا فلا حرج عليه فلينظر مثلا: فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي سؤال أهل الذكر 15 رمضان المبارك 1428 هـ و حلقة 7 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/13 م