تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

تطبيقات القواعد الفقهية

161

قيل له: من شك في حد من حدود الصلاة، بعد أن جاوزه إلى غيره، لم يرجع إلى الشك حتى يستيقن أنه لم يأت ذلك؛ وذلك مثل إن شك في الإقامة وقد صار في التوجيه، فلا يرجع، ويمضي في صلاته، أو شك في التوجيه وقد أحرم، فلا يرجع إلى الشك، ويمضي في صلاته. وإن كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه

حتى يحكمه.

1 - جامع البسيوي ج 2 ص 20

131 - 130