الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣تطبيقات القواعد الفقهية
161
قيل له: من شك في حد من حدود الصلاة، بعد أن جاوزه إلى غيره، لم يرجع إلى الشك حتى يستيقن أنه لم يأت ذلك؛ وذلك مثل إن شك في الإقامة وقد صار في التوجيه، فلا يرجع، ويمضي في صلاته، أو شك في التوجيه وقد أحرم، فلا يرجع إلى الشك، ويمضي في صلاته. وإن كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه
حتى يحكمه.
1 - جامع البسيوي ج 2 ص 20
131 - 130
٥١٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.