الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥تطبيقات القواعد الفقهية
173
الشَّيْطَانَ يُدْبِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَالتَّكْبِيرِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أما من فاتته بسبق الإمام فليأت بها عند أول قراءة يقرؤها بعد دخوله معه؛ لأنها تبع للقراءة قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ
رابعا الشك في قراءة الفاتحة
" فيمن شك في قراءة الفاتحة بعد ما جاوز موضعها فرجع إليها، وقرأها فهل تبطل صلاته؟ فبعد أن تجاوز موضع العمل لا يرجع إليه من أجل الشك فيه، فمن جاوز موضع قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إليها فيقرأها بسبب الشك فيها، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، وإذا صلى فخرج من الصلاة ثم شك في شيء ولم يتيقن
تركه فإن عليه أن يكتفي بتلك الصلاة، وليس عليه أن يعيدها. والله أعلم. فتاوى الصلاة للمفتي
"ومن شك في الحدّ قبل الْخُروج منه: فَقِيلَ: عليه أن يعود إليه فيحكمه. وَقِيلَ: يمضي على عادته في ذلك مثاله من شك في فاتحة الكتاب قبل أن يُجاوزها إِلَى غيرها فَقِيلَ: يبدأ بها؛ لأَنَّ الحدود لا تُجاوَزُ إلا بعد الإحكام وَقِيلَ: إذا بلغ إلى آخرها
1 - الموسوعة ج 4 مادة استعاذة.