تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

تطبيقات القواعد الفقهية

179

ومنها إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلْيَطْرح الشك ولْيبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَن."

وقد سبق الكلام على من شك في الرحمن "الرحيم هل من البسملة أم من

الفاتحة؟ أنه يجعلها البسملة لأنها المتيقنة ويبدأ بالفاتحة فالمسألة كالمسألة.

سئل سماحة الشيخ المفتي: عمَّن صلى فريضة الظهر، جماعة، وبعد تسليم الإمام قال بعضهم: صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون: بل صلينا أربعا، ثم اتفقوا على إعادة الصلاة، هل يلزمهم إعادتها بمجرد الشك؟ .. ج: لا إعادة على الشاك في الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشات الاحتياط فذلك خاص به دون غيره ممن لم يشك، لأن المصلي على يقين لا يترك يقينه لشك غيره

والله أعلم.

والحاصل أنَّ الرأي المختار: لا يرجع الشاك إلى شيء من أعمال الصلاة أو حدودها بسبب الشك، إذا جاوزها إلى غيرها، ما لم يكن هنالك تشابه في العمل كما قدمنا، وهو قول مطرد فيها، والله أعلم فتأمل

1 - تقدمت الأحاديث ص 11.

2 - سماحة المفتي العام للسلطنة العلامة المجتهد أحمد الخليلي فتاوى الصلاة ص 103 وانظر ما

بعدها ففيها مسائل مهمة ط 1

- انظر: التمهيد المرجع السابق ج 4 ص 80 ن مكتبة الشيخ محمد بن شامس.