تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية

236

ومن أفسد ذبيحة أو نحيرة بذبحه أو نحره أو غيرهما ضمن قيمتها لصاحبها، وتُقوّم ميتة كأنها حل أكلها، وإن لم تكن للذبح ضمن قيمتها حيث كانت حية.

وإن وجدت ذبيحة في الصحراء أكلت إن اطمأن القلب إلى أنها متروكة وأنه ذكر اسم الله عليها إذ كانت في محل يذكر أهله الاسم في الذبح، والأفضل في الذكر ا اقترانه بالذبح، ويجوز تقدمه

" والعبرة في الذبيحة للدار إن جهل الذابح " "

ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ووقع الشك في ذابحها لا تحلّ إلا إذا غلب على أهل البلد من تحل ذبيحتهم. 4

وإن التبست عليه المذكاة بغير المذكَّاة وجب عليه الترك لهما معا ما لم يتيقن

ويزول اللبس …

4 - شرح النيل وشفاء العليل 4/ 497)

5 - شرح النيل وشفاء العليل 4/ 544.

1 - فتاوى السالمي الذبائح. 527/ 2 ط 2010 م

2 - الموسوعة الفقهية مادة شك ج 26 ص 200. وانظر: نهاية المحتاج 8/ 107، وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر 1/ 1930

- الالْتِبَاسُ فِي اللُّغَةِ مأخوذٌ مِنْ اللَّبْسِ وَهُوَ الْخَلْطُ. قال في اللسان: واللَّبْسُ واللَّبَسُ اختلاط الأمر لبس عليه الأمرَ يَلْبِسُه لَبْساً فالْتَبَسَ إِذا خَلَطَه عليه حتى لا يعرف جهته، وفي المَوْلَدِ والمَبْعَثِ فجاء الملك فشق عن قلبه قال فَخِفْتْ أَن يكون قد الْتُبِسَ بي أَي خُولِطَّتُ في عَقْلي" من قولك في رَأْيهِ