الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧تطبيقات القواعد الفقهية
245
ثَالِيُّهَا: مَا تَرَبَّحَ فِيهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِ، وَصَابِطُهُ: أَنْ يَسْتَنِدَ الِاحْتِمَالُ فِيهِ إِلَى سَبَبٍ ضَعِيفٍ وَأَمْثِلَتُهُ لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ كَمَا إِذَا أَدْخَلَ كَلْبٌ رَأْسَهُ فِي إِنَاءٍ وَأَخْرَجَهُ وَفَمُهُ رَطْبٌ وَلَمْ يُعْلَمْ وُلُوغُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَكَمَا إِذَا امْتَشَطَ مُحْرِمٌ فَرَأَى شَعْرًا فَشَكَ هَلْ نَتَفَهُ أَوْ سَقَطَ بِلَا نَتْفٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ
رَابِعُهَا: مَا تَرَبَّحَ فِيهِ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ وَصَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ سَبَبًا قَوِيًّا مُنْصَبِطًا، فَلَوْ شَكٍّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ أَوْ شَرْطٍ كَأَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكٍّ فِي نَاقِضِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مُضِيُّ عِبَادَتِهِ عَلَى الصِحَّةِ ......
1 - انظر شرح النيل نكاح المزنية ج 6 ص 50 فما بعدها و 17 ص 95 فما بعدها "باب في الحرام والريبة .. " وفيه فوائد جليلة فشد بها يدا تظفر ببغيتك إن شاء الله، وانظر من هذا البحث تعريف الشبهة ص 12 فما بعدها. والمعارج ج 1 الباب السابع: في الخلاف العارض من قِبَل النسخ. ص 66 ن/مكتبة نور الدين بدية، والسيوطي الأشباه والنظائر " ذكر تعارض الأصل والظاهر" ص 64 والسبكي الأشباه .. ج 1 ص 14 فما بعدها، و 37 فما بعدها، و ابن رجب الحنبلي "جامع العلوم والحكم" أول الكتاب ص 70. شرح الحديث الثامن منه والقواعد الفقهية له، ج 1 ص 367 (الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ المأئة): إِذَا تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد/مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى، 1391 هـ / 1971 م، وفتح الباري لابن جحر ج 1 ص 640 "الصلاة في مرابض الغنم." وج 9 ص 603" "باب" صيد القوس /ن/ دار التقوى ومكتبة العلم والقرافي أنوار البروق في أنواع الفروق "الفرق بين قاعدة المدعي والمدعي "عليه وسائر كتب الأصول "الكلام على
التعارض"