تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

تطبيقات القواعد الفقهية

252

عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلى زَوْجِهَا الأَوَّلِ"

"

وبدليل فعله مع المرتدين عن الإسلام، ومع مشركي قريش، منهم زوج ابنته زينب؛ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزّى، واختلف في اسمه فقيل: لقيط، وقيل: الزبير، وقيل: هشيم، وقيل، مهشم، كما في الإصابة والأسد، حيث هاجرت الله زينب رضي عنها إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشركا ثم أسلم بعد سنوات فردها إليه دون تجديد نكاح.

1 - أخرجه أحمد ح/ 2059 و 2974) وأَبُو دَاوُد ح (2238) و (2239) وَابْن مَاجَه ح 2008، والترمذي ح 1144، وابن حبان وصححه ح 1280، والحاكم وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد ح 200، والبيهقي 14451 والطبراني المعجم الكبير 11721 وعبد الرزاق المصنف 12645 وانظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن أبي عاصم ج 12 ص 12 فما بعدها وشرح السنة للبغوي الحسين بن مسعود البغوي ج 9 ص 93 ن المكتب الإسلامي، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن سراج الدين أبو حفص باب نكاح المشرك ج 2 ص 373 ح 5. 1445. وضعفه العسقلاني في بلوغ المرام. وله شواهد كثيرة. 2 - الإصابة ج 121/ 4 و 312 وأسد الغابة ج 5 ص 236 و 467.

1876 ?

وهو عند البيهقي

3 - أخرجه الطبراني المعجم الكبير ج 19 ص 202 ح 454 وأحمد في مسنده في السنن الصغرى 6/ 177، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين. ح 2481. ومصنف عبد الرزاق 7/ 167 ح 12640 و 12649 وانظر الطبراني ح 1050، وجهد المقل للباحث ص 196 فما بعدها في الكلام على دية المرتد

ط 2.