الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢تطبيقات القواعد الفقهية
260
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَريبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ."
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَطْلُقَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِالتَّحَرِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحَرِي، وَالْفَرْجُ لَا يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحَرِي، بِخِلَافِ الذَّكِيَّةِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالْمَيِّتَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِي فِي الْجُمْلَةِ، وَهِيَ مَا إِذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلذَّكِيَّةِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ مِمَّا تُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَإِنْ جَحَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةَ فَاسْتَعْدَيْنَ عَلَيْهِ الْحَاكِمَ فِي النَّفَقَةِ وَالْجِمَاعِ أَعْدَى
مالك
1 - حديث: "الحلال بيّن" سبق تخريجه في الجزء الأول بداية القاعدة "الأمور بمقاصدها"وص 11 من هذا الجزء، وسيأتي أيضا في الشك في الرضاع أمَّا حديث: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" فقد جاء بعدة ألفاظ منها اللفظ المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه الكبرى والبوصيري في الإتحاف والطبراني في الكبير من طريق واثلة بن الأسقع ومن طريق أنس بن والأصبهاني في الأمثال والشيباني في الآحاد والمثاني والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من طريق الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ وَالْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، نَحْوَهُ، وَقَالَ: "فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ وأخرجه الحاكم أيضا والطبراني في معجمه الصغير من طريق نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ، فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقَدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وأخرجه الطبراني بعدة ألفاظ مختصرة
ومطولة. وانظر ص 10 - 12 و 17 وص 107 و 160 و 212 و 249 و 292.