تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

تطبيقات القواعد الفقهية

266

الفرع الثامن الشك في الخروج من العدة

إدعت المطلقةُ الرجعية أو البائنُ الحامل عدم الخروج من العدة وطالبت بالنفقة والسكنى صُدِّقتْ، لأنَّ المتيقن عدم انتهاء عدتها، وكذا الحكم في المميتة المطلقة قبل الموت إن اختلفت والورثة؛ فالأصل بقاء عدتها.

ذلك لأنَّ الأصل أنها أمينة في نفسها في هذا الموضع، وهي أعلم بحالها من غيرها، ما لم يصح كذبها ولذا حملها الحقُّ المسؤليةَ في هذا الجانب. قال جل شأنه: -

وَلَا تَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

الفرع التاسع مسائل تتعلق بالموضوع

ج

من كان له أربع نسوة اسمهن واحد - فاطمة مثلا - فقال: فاطمة طالق، فذكر اسمہن، فعن ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة، حتي تعرف بعينها.

1 - جزء من الآية 228 من سورة البقرة، وانظر الفرع الخامس الشك في وقت الطلاق ص 186. انظر هيميان الزاد للقطب تفسير الآية المذكورة، وسائر التفاسير الأخرى لنفس الآية.