تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

تطبيقات القواعد الفقهية

269

فيمن له أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثمّ التبس عليه الأمر أي منهنّ التي طلقها: وسألته عن رجل له أربع نسوة رأى واحدة منهنّ فقال لها: أنت طالق، فلما دخل المنزل قال: أيَّكنّ كانت مشرفة من فوق الدار؟ فجحدن كلّهن، ثمّ أقرّت واحدة من بعد ذلك. قال: إن كان أمسك عنهنّ فلم يطأ واحدة منهنّ حتى أقرت إحداهنّ أنها هي التي أشرفت لزمها الطلاق، وأمسك نساءه البواقي وإن كان قد وطئها حرمت عليه. وإن كان وطئهنّ جميعا فقد فسدن عليه جميعا، إلا أن يكون وطئ الثلاث ولم يطأها فلا تحرم عليه إذا تزوجت زوجا غيره، والنّسوة الثلاث لا يفسدن عليه، وهن نساؤه.

فائدة من كتاب الضياء للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، كتاب الطلاق. قال: روي عن النبي لا أنه قال: " من طلَّق واحدةً للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثاً للبدعة ألزمناه بدعته " 2

التيسير .. " وانظر نهاية الفرع ما نقل عن سماحة العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام أبقاه الله.

1 - الكندي: بيان الشرع، 51/ 142 / نقلا عن جامع أبي صفرة.

2 - رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ"، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي في سننه الكبرى، عن معاذ بلفظ: من طلق للبدعة ألزمناه بدعته. ج 7 ص 327 ح 1709، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا، ح 14709 ج 327/ 7، والحديث هذا في غاية الضعف - حسبما يقول علماء هذا الفن؛ إذ فيه