تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

تطبيقات القواعد الفقهية

273

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَفَرَضَ لِكُلّ فَمَسَّ وَاحِدَةً بِتَعْيِينٍ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِهِ طَلْقَةً ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّةِ مَنْ مُسَّتْ فَلَهَا صَدَاقُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرْثِ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الْمُطَلَّقَةَ فَلَهَا نِصْفُهُ وَغَيْرَهَا فَكُلُّهُ، فَقُسَمَ لَهَا وَلِلَّتِي لَمْ تُمَسَّ رُنْعُ الْإِرْثِ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرٍ لَا شَيْءَ لَهَا، وَعَلَى آخَرَ لَهَا النِّصْفُ فَلَهَا نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرٍ تَسْتَحِقُهُ تَامَّا، وَعَلَى آخَرَ النِّصْفَ وَنِصْفُ الْمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ عُرِفَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَجُهلَتْ الْمَمْسُوسَةُ، فَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَرُبْعُ الْإِرْثِ وَلِغَيْرِهَا

صَدَاقُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرْثِ وَإِنْ جُبِلَتَا وَرِثَتَاهُ سَوَاءٌ، وَلَهُمَا صَدَاقَانِ إِلَّا رُبعًا.

وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا مِنْ أَرْبَعِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَ كَذَلِكَ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى أَيْضًا فَمَاتَ، وَلَمْ تُعْرَفْ مُطَلَّقَةٌ مِنْهُنَّ قُسِمَ إرْتُهُنَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ، فَالْأَخِيرَةُ الرُّبْعُ سِتَّةَ عَشَرَ وَبَقِيَتْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَلِتَالِيَتِهَا رُبُعُهَا وَبَقِيَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِكُةٍ تِسْعَةٌ، وَبَيَانُهُ: إِنْ كَانَ ثُمْنَّا ضَرَبَ مَخْرَجَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا فَلِصَاحِبَةِ الرُّبْعِ ثَمَانِيَةٌ وَالْبَاقِي لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِأَجْلِ الَّتِي تَأْخُذُ رُبعَ الْبَاقِي، وَتَوَافَقًا بِنِصْفٍ فَيُضْرَبُ وَفْقُ الْأَرْبَعَةِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ وَإِنْ كَانَ رُبْعًا فَمَخْرَجَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا، فَلِذَاتِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ، وَلِذَاتِ رُبْعِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ، فَالْبَاقِي لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُبَايِنُ فَتُضْرَبُ الرؤوس فِي سِتَّةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ.

ج

، 6/ 274

2 - النيل نص المتن وانظر الشرح شرح النيل وشفاء العليل للقطب أمحمد اطفيش. بعنوان فَصْلٌ إِنْ جَرَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَوْ جَرَحَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَا فَمَاتَ الْمَجْرُوحُ فَهَلْ يَرِثُهُ الْجَارِحُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ. 2 - السابق نص المتن وانظر الشرح. وقد سبقت الإشارة إليه آخر الفرع السابع ص 231.