الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨تطبيقات القواعد الفقهية
276
الجواب: قال أبو عبد الله تستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثُّمن بينهن على أربع، ومن لم تحلف منهن فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات.
قلت: وهذا فيما إذا كان للهالك ولد فأمَّا إذا لم يكن له ولد فالربع بينهن على الوصف الذي ذكره أبو عبد الله.
وأما الصداق والعدة فإنهما ثابتان لكل واحدة منهن من غير تحليف والله أعلم. "رجل تزوج امرأة من مسقط، ودخل بها، ثم بعد مدة تزوج امرأة أخرى من صحار، ثم مات عنهن، ثم تبين بعد موته أن الزوجتين أختان من الرضاعة، ما حكم الإسلام في هاتين المرأتين، مع العلم أنَّ الهالك هو زوج هاتين المرأتين لم يعلم أنهما أختان من الرضاعة؟
الجواب: بما أن ذلك لم يكن عن قصد؛ فلا إثم عليهم، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا لأجل نكاح الشهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما، وهي مسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم.
1 - فتاوى نور الدين السالمي الطلاق ج 3 ص 177 ط 1
1 - فتاوى النكاح للمفتي. ص 129 ط 1