الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩تطبيقات القواعد الفقهية
277
ومن نكح أختين جَهلاً فلم يَجُز بهما، فإن علم قبل جوازه فالأولى منهما زوجته والأخرى لا، إذا صح أنها أختها بشهادة شاهدين عدلين مبرأين من الحيف والمين، وإن جاز حرمتا عليه أبداً.
وإذا تزوج الرجل أختين كل واحدة في عُقدة، وجاز بواحدة، فالأولى زوجته جاز بها أولم يجز، لأن العقدة الأخيرة فاسدة، والتي جاز بها لها صدا قها بما نال منها، ومن تزوج أختين في عقدة ولم يَجُز بهما فلا صداق عليه ولا ميراث لهما من ماله إذا هلك، ولا عدة عليهما، ولا حد عليه إن كان تزويجه خطاً، وإن تعمد فالله ولي أمره، فما عندنا عليه إيجاب حد لأنهما ليستا بذات محرم وجائز له نكاحهما على حال
2 - سبقت الإشارة في تعليق سابق أن هذه المسألة مردها ما روي من قوله .. فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا
مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا."
- الكوكب ج 3 النكاح ص 345 ط التراث الأولى وعدم إيجاب الحد هنا لشبهة الزواج والحدود تدرأ بالشبهات فافهم ذلك.