الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦تطبيقات القواعد الفقهية
284
حملها، فإذا وضعت حكم به للثاني، وصري حكم الاشتراك، ومعنى: صري الحكم تعدى وانقطع.
وما ولدته بعد خروجها من الأول مع الزوج الثاني فهل تلحقه الحرمة بينه ومن يحرم بينهم التزاوج مع الأول فالخلاف في أول مولود تلده مع الثاني فمنهم من قال: بالتحريم خشية أن يكون من ماء الأول، أو تغذى من لبنه، ومنهم من قال: بالكراهة، وهو الذي رجحه الإمام القطب في شرح النيل، قال: وإنما حكم بالكراهة لا بالتحريم لأنَّ اللبن ينقطع بالحكم الظاهر بعد بالنكاح، وقيل: بحملها من الثاني، وقيل: بدخوله عليها، فإن لم يكن فيها لبن عند الأول لم يكره إلى أن قال: وفي الثاني خلاف، ولا بأس بالثالث. (2)
وفي الدعائم:
2 - الكوكب الدري المرجع السابق ص 32، وانظر ابن النظر الإمام العلامة أحمد بن النظر كتاب
10
الدعائم منظومة الرضاع ص 104 فما بعدها الطبعة الاولى 1351 هـ الموافق 1932 م.
3 - شرح النيل ج 6 ص 45 مرجع سابق.