الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨تطبيقات القواعد الفقهية
286
وإن أرضعت جملة أولاد وشكت في واحد منهم هل أرضعته أم لا؟ فالمتيقن عدم إرضاعه ولا تكون أُمَّا له من الرضاعة فلا تحرم عليه نسولها بسبب الشك، والسلامة في الاحتياط. (1)
الفرع الثالث عشر الشك في الحمل
2
الأصل عدم وجود الحمل وهو المتيقن والحمل شيء طارئ، ولذا لم يعتبر العلماء ظهور علاماته يقيناً على وجوده، بل لا بد من الأخذ باليقين، وذلك في حال الوصية من أجنبي، فإن وُلد لأقل من ستة أشهر، صحت، وإلا فلا، وقيل: تصح ما بقيت مدة اللحوق (2)
لكن – بناءً على القول الأول - بقي هنا اعتبار واحد وهو: إذا علم وجوده بواسطة العلم الحديث كأجهزة الأشعة، وولد بنفس الأوصاف التي شوهد عليها لأكثر من
وأخرجه أبو داود إلى قوله: "وقع في الحرام". انظر السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ج 5 ص 264. والسيوطي وغيرهم بلوغ المرام، وجامع الأحاديث والحكم وابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول. وانظر تخريجه في الجزء الأول من هذا الكتاب طا بداية القاعدة "الأمور بمقاصدها "وص 13 وانظر ص 10 - 11 وص 185 و 124 و 214 و 231 و 238 و 266. من هذا الجزء. 1 - ينظر فتاوى النكاح للعلامة المفتي العام للسلطنة ص 131، وانظر في الأخذ بالاحتياط المعتبر ج 3 ص 118.
2 - ينظر منهج الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشقصي، ج 19 ص 316 ط التراث فما بعدها.