الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١تطبيقات القواعد الفقهية
289
اكتسابها النجاسة والملابس المتروكة في دورة المياه إذا تغيرت رائحتها؛ ما لم تكن بها نجاسة من قبل ولم يُتيَقَّنْ غسلها، او اكتسبت نجاسة بوجودها فيها، أما مجرد وجودها في دورة المياه وتغير رائحتها فلا يخرجها عن حكم الطاهر فليتأمل.
6
أما قاعدة "الظن معمول به إلا ماقام الدليل على إهماله " فالمراد به الغالب في الصحة. وذلك كمن صلى رباعية وشك في الرابعة وغالب ظنه أنها الثالثة زاد رابعة وسجد للسهو، وإن لم يعرف أصلا كم صلى فلا يعتد بشيء ويستأنف، إلا أن يكون خلف إمام ويتابعه فله تقليده، كما تقدم.
الفرع الرابع عشر الشك في النسب
وذلك كأن تلد لأكثر من سنتين بعد الطلاق، فلا يلحق ولدها الزوج الأول - على مذهب الجمهور - أو: ولدت لأقل من ستة أشهر بعد النكاح فلا يلحق الزوج ذلك الولد، فإن كانت خارجة من زوج سابق ولم تنته مدة اللحوق ألحق به الولد وإلا فهو لها، وكذا إن لم تكن ذات زوج قبل، وهكذا.
وهل إذا ادعى لقيطا يصدق في حق اللقيط عليه أم لا .... ؟ تقدم في الجزء الأول.