تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

تطبيقات القواعد الفقهية

63

الفرع الثالث

تقسيم المصالح بالنظر إلى نفعها وتحقيق الحاجة من أجلها

المصالح بالنظر إلى نفعها نوعان عامة وخاصة.

فالعامة: ما كانت تعم المجتمع بكامله من جلب نفع أو دفع ضر، والخاصة ما كانت تنحصر في فرد أو أفراد معينين لا تتعداهم إلى غيرهم.

وباعتبار تحقيق الحاجة – وهي المعبر عنها بحصول المقصود من شرع الحكم - ثلاثة أقسام قطعية، وظنية، و وهمية.

فالقطعية ما دلت عليها أدلة قطعية والظنية ما دلت عليها أدلة ظنية أو اقتضى العقل السليم بصلاحيتها والوهمية التي يُتَخَيَّلُ فيها الصلاح وهي عند التأمل ضر إما لخفاء ضره أو لكون الصلاح مغمورا بفساد قال النور السالمي

ويحصل المقصود باليقين وتارة بالظن والتخمين وتارة مساويا وربما يكون فائتا فما تقدما كالبيع للملك وأما الثاني كالحد للزجر عن العصيان وما تساوى طرفاه فکمن تزوج الفتاة للنسل اعلمن وناكح الآيس للنسل اجعلا لراجح ضد الحصول مثلا

والفائت استبراء فرج الأمة لمشتر قد باعها في الحضرة

وهذه جميعها قد عللـ

ــوا