تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

تطبيقات القواعد الفقهية

300

قالَ المرتب: قالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أيما امْرَأَةٍ فقدتْ زَوْجَهَا فلمْ تدرٍ أينَ هُوَ فإنها تنتظِرُ أربعَ سِنِينَ، ثمَّ يطلقُها وليُّ زوجها، ثمَّ تعتد أربعةَ أَشْهُرٍ وعشرا ثمَّ

تحل.

ورواه مالك والشافِعِيُّ بإسقاط قولِهِ ثمَّ يطلقُهَا ولي زوجِهَا. ورفع إلى عمر امرأةً تزوجَتْ بعدَ أَنْ فُقِدَ زَوْجُهَا ثمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَأَخبَرَ أَنَّهُ كَانَ معَ الجِنِّ، فَقَالَ لَهُ عمرُ: إِنْ شنتَ ردَدْنَا لكَ زَوْجَكَ وإِنْ شِئْتَ زوجِنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: زَوَّجْنِي غَيْرَهَا فزوجَهُ، وأخذَ لَهُ المهر الذي تزوجتْ بِهِ غَيْرَهُ.

1

قال العلامة الثميني "مَنْ فُقِدَ عَنْ زَوْجَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ فُقِدَ الثَّانِي، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِنَّا، ثُمَّ فُقِدَ، ثُمَّ رَابِعًا، ثُمَّ قَدِمُوا وَهِيَ عِنْدَهُ، خُيْرَ الْأَوَّلُ، فَإِنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ كَانَتْ لِلرَّابِعِ لَا لِلنَّانِي، وَلَا لِلثَّالِثِ وَلْتَأْخُذْ صَدَاقَهَا مِنْهُمَا إِنْ مَسَّاهَا، وَإِنْ قَدِمَ الثَّالِثُ أَوَّلًا خُتِرَ فَإِنْ اخْتَارَهَا ثُمَّ قَدِمَ الثَّانِي خُيّرَ أَيْضًا فَإِنْ أَخَذَهَا الثَّانِي ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ خُتِرَ فَإِنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ أَقَامَتْ عِنْدَ الثَّانِي، وَإِنْ قَدِمَ الثَّالِثُ أَوَّلًا فَاخْتَارَ الْأَقَلَّ، ثُمَّ قَدِمَ

أما إذا لم تطلب زوجه القضاء لها بالفرقة وانتظرت وصبرت ولم تجزع من غيابه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولها أجرها بمشيئة الله عز وجل، مالم يطلب أحد من ذوي الشأن القضاء في ذلك كالورثة والديَّان فإن طلبوا فعلى الحاكم الفصل في القضية بما يوافق شريعة الله

الخالدة.

1 - المدونة الكبرى بابُ الفَقْدِ