تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

تطبيقات القواعد الفقهية

301

الثَّانِي فَاخْتَارَ الْأَقَلَّ أَيْضًا، ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ فَأَخَذَهَا فَلَهَا أَخْذُ صَدُقَاتِهَا مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ إِنْ مَسُّوهَا.1

قال القطب، وَإِنْ صَحَّ مَوْتُ الْأَوَّلِ كَانَ الثَّانِي بِمَنْزِلَتِهِ، أَوْ صَحَّ مَوْتُ الثَّانِي كَانَ الثَّالِثُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ قَدِمَ الثَّانِي وَاخْتَارَهَا مِنْ الرَّابِعِ، أَوْ قَدِمَ الثَّالِثُ وَاخْتَارَهَا مِنْ الْخَامِسِ، أَوْ قَدِمَ الْخَامِسُ فَاخْتَارَهَا مِنْ السَّابِعِ، وَهَكَذَا، كَانَتْ لِلَّذِي اخْتَارَهَا لَا لِلَّذِي بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَدِمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

(وَلَزِمَ مَفْقُودًا مَا وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ دُونَ خُرُوجِ الْأَعْوَامِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْحُكْمِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَيِّ لِأَنَّهَا فِرَاسٌ لَهُ، وَمَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْحِسَابُ مِنْ يَوْمِهِ) أَيْ يَوْمِ الْفَقْدِ (يَلْزَمُهُ) الْوَلَدُ الْأَوَّلُ مِنْهَا (وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ)، وَلَوْ تَقَارَبَتْ مُدَّةُ الْوَضع بِسَاعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قِيلَ: وَلَدٌ لَهُ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّهِ (لَا الثَّالِثُ فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ، وَلَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الْبَطْنِ الثَّانِي إِنْ تَعَدَّدَ مَا فِيهِ قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ، أَوْ الْبَطْنُ الْوَاحِدُ: هُوَ مَا خَرَجَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ أَوْ الْأَوْلَادِ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دُفْعَةً لَا وَاحِدًا عَقِبَ الْآخَرِ.

6

وَلَزِمَهُ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ بَعْدَهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ، وَمَا تَلِدُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا، وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدِي.

1 - شرح النيل المرجع السابق ج 7 ص 65 فما بعدها. نص المتن وانظر الشرح.