تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

تطبيقات القواعد الفقهية

307

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

والمطلقة إذا وضعت واحدا وبقي آخر فإن زوجها يدركها، وكذلك إن كان واحدا فخرج بعضه فله ردها مالم تضعه، وكذلك لو كانوا ثلاثة فله ردها مالم تضع

الثالث.

وهل له أن يردها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ولو طهرت أو اغتسلت بماء نجس أم لا؟ فعن ابن محبوب لا يدرکہا.”

1 - أخرجه أحمد ح / 2059 و 2974، وأَبُو دَاوُد ح 2238، و 2239، وَابْن مَاجَه 2008، والترمذي وابْن حَبَان وَصَححه والْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد، والترمذي،1144، وابن حبان ح 1280، والحاكم ح 200، والبيهقي 14451 والطبراني المعجم الكبير 11721 وعبد الرزاق المصنف 12645 وانظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن أبي عاصم ج 12 ص 12 فما بعدها وشرح السنة للبغوي الحسين بن مسعود البغوي ج 9 ص 93 ن المكتب الإسلامي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن سراج الدين أبو حفص باب نكاح المشرك ج 2 ص 373 ح 1445 وضعفه العسقلاني في بلوغ

المرام. وله شواهد كثيرة.

2 - الضياء المرجع السابق ص 117. 3 - انظر الضياء المرجع السابق ص 118.