الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠تطبيقات القواعد الفقهية
308
وفي النيل وشرحه: وإن شَهدَا بِالطَّلَاقِ فَتَزَوَّجَتْ فَرَجَعَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ، وَقِيلَ: تَرْجِعُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ، وَقِيلَ: لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ نِكَاحٍ، وَيَغْرَمَانِ الصَّدَاقَ، وَلَا تُفَرَّقُ عَنْ الْأَخِيرِ."
الفرع السادس عشر الشك في الرجعة
طلقها فشك هل راجعها أم لا؟ فالأصل عدم الرجعة لأن الطلاق ثبت بيقين ولا
يزيله إلا يقين مثله.
ومن جوابات الشيخ السالمي
من طلق امرأته وردها في العدة وكانت في بلد بعيد ولم يعلمها الشهود حتى تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم أعلماها وأرخا وقت الرد فرأت أن ذلك كان في العدة، ما وجه القول بأن الأول لا يدركها؟ وما حجة القول بأنه يدركها؟
الجواب: لا أعرف قولاً لأصحابنا أنه يدركها وإنما القول عندهم أنه لا يدركها وأن التزويج الثاني صحيح، ووجهه سقوط شهادة الشهود حيث لم يؤديا شهادتهما في وقتها مع أنهما أمينان في ذلك وقد خانا أمانتهما مع ما يلزم من ذلك من إباحة
الفروج.
4 - انظر شرح النيل تغيير الشهود عن حال من تجوز شهادته ج 13 ص 205.