الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥تطبيقات القواعد الفقهية
313
ووجهه أنَّ مرادَ المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا، ومبنى الأيمان على العرف، لا أن يؤيّد لها المنع مطلقا طول حياتها، وذلك إن لم تكن للحالف نية معينة فإن كانت له نية فهو على نيته. "
قال النور السالمي الله عند كلامة على قرينة المجاز" .. وإما عادية ومَثَّل له بعضُهم بيمين الفور، وهي ما إذا حلف رجل على امرأته وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنتِ طالق، قال ذلك البعض: إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك، فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.
1 - انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج 5 باب حلف الفعل وفتح القدير للكمال بن الهمام، والبحر الرائق ج 4 ص 342، والكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، ج 1 ص 985 الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت 1419 هـ 1998 م، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري والزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى: 743 هـ / تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق باب اليمين في الدخول والخروج ج 8 وبداية المجتهد 415/ 1، الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 342، والتقرير والتحبير 264/ 2.
ص
1 - طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 1 156 بيان" قرينة "المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق الخليلي " حيث قال: " … وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت عليه آراء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلاق بمضي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعي نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان