الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١تطبيقات القواعد الفقهية
319
استدل الجمهور على جواز حبس المتهم إن كان ممن تلحقه التهمة بأدلة كثيرة منها:-
حَدِيثُ لَيُّ الْوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). والواجد هنا القادر على الأداء، والليُّ المطل، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرمة:-
مدفعا" برقم 2545 من كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، والتحفة 12945 وبلفظ " ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ " والترمذي في سننه وفي علله الكبرى باب ما جاء في درء الحدود، والبيهقي في سننه الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظ "حاكم من حكام المسلمين" مكان "الإمام" والسخاوي في المقاصد الحسنة حرف الهمزة، وفي الإمارة والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية، بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ، والمتقي الهندي كنز العمال وجوب الحدود" والشوكاني سبل السلام، والمناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 1 ص 227 حديث 314 وشرح صحيح البخاري لابن بطال، والمباركفوري تحفة الأحوذي، وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد لأبي الطيب، وشرح مسند أبي حنيفة، والمسألة الثالثة والثلاثين من الفصل الأول من جهد المقل للباحث.
1 - أخرجه مسلم باب مطل الغني ح 2950 وأبو داؤد في الحبس في الدين ح 3628 والنسائي في البيوع ح 4703 و 4704 وابن ماجة في الصدقات 2427 والتحفة 4838 وفي الحبس في الدين والملازمة فيه، وأحمد في مسند الشاميين ح 17267 وأول مسند الكوفيين 18637 و 18644 والبيهقي في الكبرى، والنسائي في الكبرى، والحاكم في المستدرك في لي الواجد، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه في استحقاق المماطل، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، فيمن اسمه شداد، و الطحاوي في المشكل باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله: " لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته" وانظر شروحه في المصادر السابقة.