تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

تطبيقات القواعد الفقهية

324

وَأَمْرِهِ النَّاسَ بِالتَّفَقُهِ فِي ذَلِكَ، وَضَرَبَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَنَفَاهُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَقِيلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ أَنْ لَا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ قَالَ الْمُحَدِّثُ فَلَوْ جَاءَنَا، وَنَحْنُ مِائَةٌ لَتَفَرَّقْنَا عَنْهُ ثُمَّ كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَسَجَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَابِيَّ بْنَ حَارِثٍ، وَكَانَ مِنْ لُصُوصِ بَنِي تَمِيمٍ وَفُتَّاكِهِمْ حَتَّى مَاتَ فِي الْحَبْسِ، وَسَجَنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْكُوفَةِ، وَسَجَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَكَّةَ، وَسَجَنَ أَيْضًا فِي سِجْن عَارِمَ - مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ إِذْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعَتِهِ اها

وفي المنهج:

وإذا تظاهرت التهم على أحد بالقتل أو السرق، أو قطع الطرق، والتعسف على الناس والفساد في الأرض، جاز حبسه بالتهمة ولو لم تكن صحة.

ولا توجب بالتهمة عقوبةً غير الحبس والتهمة تثبت في كل شيء من الباطل الذي

لا يجوز.

2 - القرافي أنوار البروق في أنواع الفروق ج 4/ 183) وانظر ابن فرحون تبصرة الحكام 2/ 373، والزيلعي نصب الراية 3/ 207 و 4/ 179 - 180، وابن عابدين الحاشية 4/ 326، وابن الهمام فتح القدير 6/ 375، وابن قدامة المغني 313/ 10 - 314 - 348، والسياسة الشرعية ص.، وكشاف القناع 74/ 4، والماوردي ص 224. ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 2/ 454) علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين المتوفى: 844 هـ وتاريخ قضاة الاندلس 1/ 206، أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الأندلسي.