الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩تطبيقات القواعد الفقهية
327
وأول من أحدث السجن عثمان، ولكم أن تستدلوا في ثبوت القيد بقوله تعالى: وآخرين مقرَّنِينَ في الأصفاد فإنه وإن كان من عمل سليمان عليه السلام فهو أمر لم ينسخ اتفاقا والله أعلم.
ومن جوابات الإمام السالمي 382/ 5 حبس المتهم بالفجور)
السؤال: من يرى رجلا قد تزيا بزي النساء ويسأل عنه فقيل مخنث والعياذ بالله، ثم تحقق عنده أمره متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل به في هذا الزمان أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما الحكم؟
الجواب: يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة ولا يمكنه هو الخروج منه، ويكون ذلك بيته حتى الموت، أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع. والله
أعلم
ومن كشف الكرب للامام القطب
" وحبس المتهم بالقتل ما تظاهر أسباب التهمة عليه جائز في قول الأعلام، ولا تحديد بمدة منصوص فيه، بل هو على ما يراه الإمام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الإسلام، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة وما زاد فكلما تضافرت أسباب التهم أقوى كان لإطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى .... وانظر
1 - جوابات الإمام السالمي (257/ 4 ط 2010 م حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن"