تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

تطبيقات القواعد الفقهية

338

سألت أبا أيوب وائلاً عن رجل شهد عليه أربعة رجال وهو محصن، شهدوا عليه بالزنا في الذي يوجب عليه الحد كالمرود في المكحلة، فحكم القاضي بشهادتهم على الرجل بالقتل، وقتل الإمام المشهود عليه، ثم كذَّب أحد الشهود نفسه بعدما قُتِل الرجل، وجاء تائبًا، قال حدثني الربيع عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل الراجع؛ لأنه إنما قُتِل الرجل بشهادته.

وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالْقَتْلِ قُتِلَا إِنْ قَالَا: شَهِدْنَا عَلَيْهِ عَمْدًا بِزُورٍ، وَقِيلَ: يَخْتَارُ الْوَلِيُّ وَاحِدًا فَيَقْتُلُهُ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ عَلَى وَارِثِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَكَذَا إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ أَوْ أَتْلَفُوا عُضوًا فَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَنَابَ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ، وَكُلُّ شَهَادَةٍ رَجَعَ عَنْهَا شَاهِدٌ بِهَا لِسَهْوِ أَوْ نِسْيَانٍ فَإِنَّهُ غَارِمٌ مَا أَتْلَفَ بِهَا مِمَّا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِذَا ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ بُطْلَانُ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِنْ قَامَ الشَّيْءُ رَدَّهُ.

6

الزور، أو كان والدا للمشهود له أو شريكا له فيرد الحكم في ذلك." منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ العلامة خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي ج 10 ص 104 القول الثالث والعشرون في رجوع الشهود عن الشهادة والحاكم عن الحكم" ط التراث.

- المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني، 286/ 2.

1 - ما قيل في قتل الجماعة بالواحد يقال هنا أيضا إن ثبت تعمدهم للكذب فهم شركاء في القتل، لأن

إزهاق روحه كانت

"1

بسبهم جميعا، والصحيح القتل لهم جميعا، أنظر جهد المقل" للباحث " قتل

الجماعة بالواحد"

2 - شرح النيل المرجع السابق الجزء والصفحة. وانظر المراجع المذكورة هنالك.