الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١تطبيقات القواعد الفقهية
339
أشهده فلان بحق عليه لآخَرَ
فشَكَ هذا الشاهد هل أو فى المدينُ الحقَّ أم لا؟ وطلبت منه الشهادة؛ جاز له أن يشهد على المدين بالحق؛ ما لم يصح معه الوفاء، إلا أنَّ طول الزمن واحتمال الوفاء - عند أداء شهادته بالحق - عليه أن
الشاهد
مع
يضيف في شهادته قائلا: وما علمت أنه أوفاه حقه حتى أديت هذه الشهادة. (1) ولو قال الشاهد .. فيما أظن أو فيما أحسَب .. كذا وكذا، لم تقبل شهادته، بل لا يصح له أن يشهد بذلك دون يقين، ويؤيد ذلك ما روي مرفوعا:
"إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ " وفي رواية" عَلَى مِثْلِ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ
أَوْدَعْ. وفي الحديث "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ "
- ينظر تمهيد قواعد الإيمان للعلامة الرباني سعيد بن خلفان الخليلي ج 7 ص 219 ط التراث. 1 - حَدِيث "إذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع الْحَاكِم وَالْبَقِيَ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَفِيهِ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مشمول وَ فِي تَرْجَمته ذكره ابن عدي والعقيلي أنظر نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي - (4/ 82) قال: قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْبَهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مَشْمُولٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: "هَلْ تَرَى الشَّمْسَ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ"، انْتَهَى. قال الحاكم: حديث صحيح الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فَقَالَ: بَلْ هُوَ حَدِيتٌ وَاهِ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مَشْمُولٍ ضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ انْتَهَى قُلْت: رَوَاهُ كَذَلِكَ ابْنُ عَدِي فِي الْكَامِلِ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَأَعَلَّاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مَشْمُولٍ، وَأَسْنَدَ ابْنُ عَدِي تَضْعِيفَهُ عَنْ النَّسَائِي، وَوَافَقَهُ، وَقَالَ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، إِسْنَادًا وَلَا مَتْنًا، انْتَهَى. و السَّخاوي، عبد