الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠تطبيقات القواعد الفقهية
الثالث: ما لم يشهد الشارع باعتباره ولا إلغائه، وهو المصلحة المرسلة، بمعنى أنه لا
يوجد نص يشهد بالاعتبار لنوعها ولا لجنسها كما لا يوجد نص يشهد بالبطلان. (77) قال النور السالمي في الكلام على العلة
وقيل: إنَّ الأصل فى الأحكام تعليلها بحسب المقـ
نام
وقال قوم عدم التعليل أصل فيحتاج إلى دليل
إلى أن قال:
وجوزوا
تعليلنا
بالعدم
وإنها لحكمة
م
لعدم لا لوجود فاعلـ مشتملة والحكمة المصلحة المحصلة
أو دفع ما يفسد والثاني أهم من جلب ما يصلح والكل انقسم إلى ضروري كحفظ العقل والدين والنفس معا والنسل
والمال أيضا وكذا الحاجي كالبيع والأجرة للصـ
ـبي
وما بني منه على استحسان ثالثها وأصل ذا قسمان إذ قد يجيء موافق القياس مثل النظافات من الأنجاس
والزكوات
صلة
الأرحام مکارم
الأخلاق
للكرام
والعبد لا يكون أهلا للقضا ولا إماما أو شهيدا مرتضى
وخارج عن القياس مثل أن
لكنه تعويض مال السيـ
1 - ينظر: طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 2 ص 119 فما بعدها وص 139 فما بعدها طرق العلة المستنبطة شرح البيت " وسمه إذا أتى معتبرا بالنص أو إجماعهم مؤثرا ". فما بعده، وقد ذكر النور عدة أمثلة فشد بها يدا، و أ. د نزيه حماد القواعد الفقهية بحوث ندوة تطور العلوم وزارة الأوقاف ص 60.