تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

تطبيقات القواعد الفقهية

347

طلب ذلك أحد من الورثة لا من غيرهم، فإن صح ذلك حد له، والغائب حتى يحضر أو وكيله.

ولا يحد قاذف امرأة لها ولد لا يعرف له أب، ولا قاذف الأخرس ولا المجنون القاذف، ولا السكران، إلا إن سكر، بمحرم، ولا المكره على القذف قيل: ولا

القاذف، فى دار الحرب والحربي الداخل دار الإسلام، فقذف فيها أحدا.

ولا حد فى التعريض بالقذف خلافاً لعمر، وعلى، كقولك لرجل: ما أنا بزان، أو ما أمّي زانية، تشير الى أنه زان أو أمه، زانية، وإن شهد أربعة فساق بصدق القاذف في

قذفه فلا حد عليه ولا عليهم، ولا على المقذوف.

وفيمن زنى بجارية رجل غائب وهو محصن أو بكر قامت عليه بينة هل يرجم ومولى الجارية غائب؟ وكذلك إن كانت الجارية ليتيم هل يرجم وكان لليتيم وصي يطلب له ذلك أو وكيل أقامه الإمام له وللغائب أيضا وكيل طلب ذلك له؟ فأقول لا يرجم ولا يجلد للغائب ولا لليتيم ويلزمه عقر. الجارية. انتهى 3

1 - الجامع للبسيوي السابق الجزء والصفحة.

2 - الإمام القطب تيسير التفسير ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدةً﴾

3 - من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب للإمام عزان بن تميم ملحق بآخر كتاب التقييد لابن

بركة البهلوي ص 432 - 433 مخطوط.