تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

تطبيقات القواعد الفقهية

349

وليس للوالي الذي قذف بين يديه أن يحد القاذف حتى يخبر المقذوف بشهادته وبعلمه فإن أحب أخذ وإن ترك فذلك له …

وأما محمد بن محبوب فلم يكن يرى عليه حدا حتى يطلب المقذوف ولم يكن يرى أن يحد في غيبته وقال في ذلك أن يصدق. اهـ " عمى

ومن جواب شيخنا الرباني الشهيد سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله وما تقول: إذا قذف قاذف رجلا بكلام يستوجب به القاذفُ إقامة الحد في مجلس الحاكم وفي غيبته، فرفعت عليه البينه ولم يَشْكُ المقذوفُ منه مع الحاكم، أيلزم الحاكم إقامةُ الحد من غير طلب من المقذوف أم في هذه المسألة اختلاف عرفني ذلك؟ الجواب: قيل: لا يقم الحد إلا بطلب من المقذوف لأنه يمكن أن يقر المقذوف بذلك والله

أعلم.

. وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف.

1 - بيان الشرع ج 71 ص 89 - 90 ط التراث.

1 - التمهيد ج 13 ص 263 ط التراث.